الإفراد، وينوي طواف النساء للعمرة أنه للعمرة المبتولة.
والقارن كالمفرد إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي فيقول: أسوق هذا الهدي ندبا - إن لم يكن بنذر وشبهه أو استئجار - لندبه قربة إلى الله.
وعند ذبحه يقول: أذبح هذا الهدي في حج القران لوجوبه قربة إلى الله.
والنائب كالحاج عن نفسه إلا أنه يزيد على ما ذكرناه في نية كل فعل:
نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستئجار.
وإن تبرع بالقضاء قال في نية الإحرام: لوجوبه عليه بالأصالة وندبه علي قربة إلى الله.
ثم ينوي في باقي الأفعال الوجوب فيقول: أطوف - مثلا - طواف العمرة المتمتع بها نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالتحمل قربة إلى الله.
والحج المندوب كما تقدم إلا أنه يذكر عوض حج الإسلام حج الندب، والندب كالواجب إلا في الإحرام، وفي الإفساد ينوي في الثاني حج الإسلام إذا كان حج الإسلام، وينوي في تمام الحج الأول الواجب لوجوبه.
تتمة:
يستحب زيارة النبي عليه السلام إما متقدمة على الحج أو متأخرة، وبالجملة فزيارته صلى الله عليه وآله في كل وقت مستحبة لا يعادل فضلها شئ لأن حرمته ميتا كحرمته حيا.
ويستحب السلام عليه في كل وقت، ويجب في الجملة وفي آخر الصلاة في التشهد الأخير بعد قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا واجب قبل التسليم الذي يخرج به من الصلاة، فإن تركه عامدا بطلت صلاته.
وتجب الصلاة عليه في الصلاة، وفي الجملة لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.