درس [24]:
والمستحب فيه أربعة عشر:
أولها: المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لأنه تحيته إلا أن يدخل والإمام يصلي أو قد قربت الإقامة فيصلي مع الإمام، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدمها، قال الشيخ: وكذا لو خاف فوت صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنه يقدمها، ولو كان عليه فريضة فائتة قدمها قاله ابن الجنيد قال: ولا يصلي تطوعا حتى يطوف.
وثانيها: استقبال الحجر في ابتدائه بجميع بدنه والدعاء والتكبير والحمد والثناء.
وثالثها: استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع فإن تعذر فبيديه فإن تعذر أشار إليه بيده، يفعل ذلك في ابتداء الطواف وفي كل شوط والأقطع بموضع القطع، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله رواه السكوني عن علي عليه السلام.
ورابعها: تقبيله، وأوجبه سلار، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها، ويستحب وضع الخد عليه وليكن ذلك في كل شوط، وأقله الفتح والختم وليقل: " أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة كل ند يدعى من دون الله ".
وطاف النبي صلى الله عليه وآله على راحلته وكان يستلم الحجر بمحجنه، وروي إنه كان يقبل المحجن، ولو خاف أن يؤذى أو يؤذي ترك الاستلام ورواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام.
وخامسها: استلام الأركان كلها، وآكدها العراقي واليماني ويقبلهما لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأوجب سلار استلام اليماني، ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي والغربي ويدفعه ما صح عن الصادق والرضا عليه السلام.
وسادسها: الاقتصاد في مشيته على الأشهر، وقال الحسن: الرمل فعل العامة، وقال ابن الجنيد: لا يرمل فيه لأن فيه أذى الطائفين، وقال الصدوق: قارب بين