درس [2]:
قد بينا في كتاب الذكرى استحباب بناء قبور الأئمة عليهم السلام وتعاهدها، ولنذكر هنا نبذا من أحكام المشاهد المقدسة لم يذكرها الأصحاب.
قد جمع المشهد بين المسجدية والرباط فله حكمهما، فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى ما دام رحله باقيا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع، ولا فرق بين من يعتاد منزلا منه وبين غيره.
والوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف، ولو فضل شئ من المصالح ادخر له إما عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه، ولو فضل عن ذلك كله فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد، وأمر مصالحة العامة إلى الحاكم الشرعي، ويجوز انتفاع الزائر بآلاته المعدة فإذا انصرف سلمها إلى الناظر فيه، ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز وإن خرج عن خطة المشهد، وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر، أما مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله.
وللزيارة آداب:
أولها: الغسل قبل دخول المشهد والكون على طهارة، فلو أحدث أعاد الغسل قاله المفيد رحمه الله وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة نظيفة جدد.
وثانيها: الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأثور، فإن وجد خشوعا ورقة دخل، وإلا فالأفضل له تحري زمان الرقة لأن الغرض الأهم حضور القلب لتلقي الرحمة النازلة من الرب، فإذا دخل قدم رجله اليمنى وإذا خرج فباليسرى.
وثالثها: الوقوف على الضريح ملاصقا له أو غير ملاصق، وتوهم أن البعد أدب وهم، فقد نص على الاتكاء على الضريح وتقبيله.
ورابعها: استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة، ثم يضع عليه خده الأيمن عند الفراع من الزيارة ويدعو متضرعا، ثم يضع عليه خده الأيسر