رمى عنه وليه، ويستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ منه. والطواف إن كان مميزا صلاهما، وإن لم يكن مميزا طاف عنه وليه، ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزأ عنهما. وحكم السعي مثل ذلك.
وركعتا الطواف إن كان مميزا صلاهما، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه.
وأما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، والنكاح إن عقد له كان باطلا.
وأما الوطء فيما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة وحلق الشعر وترجيل الشعر وتقليم الأظفار، فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه، وإن قلنا:
لا يتعلق به شئ لما روي عنهم عليهم السلام من أن عمد الصبي وخطأه سواء، - والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين - كان قويا.
وقيل: الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال لأن النسيان يتعلق به من البالغ الحر.
وأما الوطء في الفرج، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء، وإن كان عامدا فعلى ما قلناه: من أن عمده وخطأه سواء، لا يتعلق به أيضا فساد الحج، وإن قلنا: إن عمده عمد لعموم الأخبار في من وطئ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجة، فقد فسد حجه ويلزمه القضاء، والأقوى الأول لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف وهذا ليس بمكلف.
فصل: في ذكر حكم النساء في الحج:
الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال، وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه على الرجال سواء، وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ولا زوج.
ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، ومعنى ذلك أنها إذا أرادت حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها،