مسائل: الأولى: وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، والاضطراري إلى الفجر.
ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، والاضطراري إلى الزوال، فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا.
الثانية: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويحل بعمرة مفردة، ويقضي الحج في القابل مع الوجوب.
الثالثة: يستحب الوقوف بعد الصلاة والدعاء، ووطأ المشعر بالرجل للضرورة، والصعود على قزح، وذكر الله عليه.
الرابعة: يستحب التقاط حصى الرمي منه، ويجوز من أي جهات الحرم كان عدا المساجد.
الفصل الرابع: في نزول منى:
ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة:
أحدها: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا مع النية، وإصابة الجمرة بفعله بما يسمى رميا.
ويستحب أن تكون رخوة برشا قدر الأنملة ملتقطة لا مكسرة ولا صلبة، والدعاء عند كل حصاة، والطهارة، والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، والرمي خذفا وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها. ويجوز الرمي عن العليل.
الثاني: الذبح، ويجب بعد الرمي الذبح مرتبا، وهو الهدي، على المتمتع خاصة، في الفرض والنفل، وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه، فإن