إمكانه أولا معه ففي إجزاء فعله عندي نظر من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره ومن مصادفة المانع من الاستنابة.
السادسة: لو رمى بحصى نجس أجزأ، نص عليه المبسوط ومنعه ابن حمزة لما روي من غسله قلنا لا لنجاسته أو يحمل على الندب، ولو رمى بخاتم فصه من حجارة الحرم أجزأ، ولو رمى بصخرة عظيمة فالأقرب الإجزاء، ولو رمى بحجر مسته النار أجزأ ما لم يستحل.
السابعة: لو نفر في النفر الأول استحب دفن حصى اليوم الثالث عشر، ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد:
إنه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه.
الثامنة: روى معاوية عن الصادق عليه السلام في من سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها، وروى عبد الأعلى إنه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده.
التاسعة: ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله قاله الشيخ في المبسوط.
درس [31]:
يجب ذبح الهدي على المتمتع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى، ولو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، وهو منقول عن المحقق، ويحتمل وجوبه إن كان لغير حج الإسلام، وفي صحيح العيص يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فأحرم من غيرها وفيه دقيقة.
وإنما يجب الهدي بإحرام الحج لا بالعمرة قاله في الخلاف، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة. ولا تباع ثياب التجمل فيه، ولو باعها واشتراه أجزأ.
ويجب كونها من النعم، وأفضلها البدن ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ غير