عليه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت.
ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها وله ورثة ولم يكن حج حجة الإسلام جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحج عنه ويرد الباقي على ورثته إذا غلب في ظنه أنهم لا يقضون عنه حجة الإسلام، فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا إلا بأمرهم.
ولا يحج أحد عمن يخالفه في الاعتقاد إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه.
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام وكانت عارفة، وإن لم تكن حجت حجة الإسلام لم يجز لها ذلك ولا عن غيرها من النساء.
فصل: في حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج:
لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده، فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه وللسيد منعه منه، ولا يلزمه الهدي ولا بدله لأن إحرامه ما انعقد، فإن أذن له سيده فأحرم لم يكن له فيما بعد منعه منه، وإن أذن له ثم رجع عن الإذن، فإن علم بالرجوع زال الإذن فإن أحرم بعد ذلك لم ينعقد إحرامه، وإن لم يعلم بالرجوع فأحرم بعد الرجوع وقبل العلم به فالأولى أن نقول: ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه، وقد قيل: إنه لا ينعقد إحرامه أصلا، وهكذا الحكم في المدبر والمدبرة وأم الولد والمعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه.
والأمة المزوجة لمالكها منعها من الإحرام وللزوج أيضا منعها منه.
والمكاتب لا ينعقد إحرامه سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا، لأنه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق، وإن كان مطلقا وقد تحرر بعضه فهو غير متعين، فإن هايأه على أيام معلومة معينة يكون لنفسه لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها ويصح حجه فيها بغير إذن سيده.