كتاب الحج والنظر في أمور أربعة:
الأول: في أنواعه:
وهو: واجب، وندب.
فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور وهي: حجة الإسلام، وغيرها يجب: بالنذر وشبهه، وبالاستئجار، والإفساد.
والندب: ما عداه.
وكل من هذه إما تمتع أو قران أو إفراد.
فالتمتع: أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي إلى مكة فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصر، ثم يحرم من مكة يوم التروية ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي، ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه.
والمفرد: يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما، ثم