وقال أبو حنيفة: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة.
وقال مالك: بأذانين وإقامتين.
وقال الشافعي مثل ما قلناه: إذا جمع بينهما في وقت الأولى، وإن جمع بينهما في وقت الثانية ثلاثة أقوال:
قال في القديم: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين وهو الصحيح عندهم.
وقال في الجديد: يجمع بينهما بإقامتين بغير أذان.
وقال في الإملاء: إن رجى اجتماع الناس أذن وإلا لم يؤذن.
وحكي عن مالك مثل قولنا سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة وحديث جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
مسألة 160: المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من الخوف، والخوف أن يخالف فوتهما، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل، وروي إلى نصف الليل. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: بطلوع الفجر.
وقال الشافعي: إن صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف أنه إذا صلى كما قلناه أنه يجزئه، وقبل ذلك لا دليل عليه.
وحديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما نزل المعرس أناخ النبي صلى الله عليه وآله ناقته، ثم بال، ثم دعا بالوضوء فتوضأ ليس بالبالغ جدا فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة فقال: الصلاة أمامك، ثم ركب حتى قدمنا المزدلفة، فنزل فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى.