الباب الثاني: في أنواعه:
وهي ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.
أما التمتع: فصورته الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت سبعا، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، والتقصير. والإحرام ثانيا من مكة بالحج، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد الفجر، ورمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق يوم النحر بمنى، وطواف الحج، وركعتاه، وسعيه، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ورمي الجمار الثلاث في اليومين، ثم إن أقام الثالث عشر رمى.
وهذا فرض من نأى عن مكة اثني عشر فما زاد من كل جانب.
والمفرد: يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال.
والقارن: كذلك، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه.
وشرط التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد، وإنشاء إحرام الحج من مكة.
وشرط الباقين: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات.
ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا، ويجب على المتمتع الهدي، ولا يجب على الباقين.
الباب الثالث: في الإحرام:
وإنما يصح من الميقات، وهي ستة:
لأهل العراق: العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، فلا يجوز عبورها إلا محرما. ولأهل المدينة: مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا. ولليمن: يلملم. وللطائف: قرن المنازل، ولحج