درس [5]:
لا يشترط في صحة الإجارة تعيين الميقات، فإن عينه تعين فإن خالف أجزأ، وقال الشيخ: لا يرد التفاوت، ولو شرط الإحرام قبل الميقات صح إن كان قد وجب على المنوب ذلك بالنذر وشبهه وإلا فسد العقد، والشيخ حكم بالبطلان مطلقا.
ولا تجوز النيابة عن الحي إلا باذنه بخلاف الميت، ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي على الأشبه، وتجوز النيابة في نسك لمن لم يجب عليه وإن وجب عليه النسك الآخر، وكذا لو استأجره أحدهما لعمرة والآخر لحجة مفردة، ولو اعتمر عن نفسه ثم أتى بالمستأجر عليه تاما أجزأ، وإن تعذر عليه العود إلى الميقات قال الشيخ: يحرم من مكة ويجزئ ولا يرد التفاوت، وقيل: يرد بنسبة ما فات من الميقات إلى مكة، ويحتمل ما بينها وبين بلده، ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، وقال الفاضل: يجزئ ويرد التفاوت مع تعيين الميقات، ويشكل صحة الحج إذا تعمد النائب الاعتمار عن نفسه ولما يعد إلى الميقات سواء تعذر عليه العود أو لا، إلا أن يظن إمكان العود، أو يفرق بين المتعمد عن نفسه وغيره، وفي الخلاف لا خلاف في إجزائه مع تعذر العود.
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه تحمل رواية عثمان بن عيسى، ويستحق الأجرة بالعقد، ولا يجب التسليم إلا بالعمل، ولو توقف الحج على الأجرة فالأقرب جواز فسخ الأجير، ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال.
وتجوز الجعالة على الحج والعمرة فإن عين الجعل والنسك وأتى به استحقه وإن لم يعين الجعل فله أجرة المثل، ولو قال: من حج عني أو اعتمر فله عشرة، فالأقرب الصحة بخلاف الإجارة.
ويجب سير الأجير مع أول رفقة، فإن تأخر وأدرك أجزأ، وإن فاته الموقفان فلا أجرة له، ويتحلل بعمرة عن نفسه، ولو فأتاه بغير تفريط فله من المسمى