وقد قلنا أنه يستقر الهدي في ذمته بهلال المحرم، فإن عاد إلى وطنه قبل الهلال ولم يصم الثلاثة لا بمكة ولا في طريقة صام العشرة في وطنه، الثلاثة متتابعة، والسبعة إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، فإن تابع العشرة كان أفضل، فإن مات بعد تمكنه من الصيام كان على وليه أن يصوم عنه أو يتصدق، وإن مات قبل تمكنه من الصيام لا يجب ذلك.
والقارن هو الذي يقرن بإحرامه بالحج مفردا سياق الهدي، وعليه أيضا أن يحرم من ميقات أهله، ويسوق الهدي، يشعره من موضع الإحرام، يشق سنامه ويلطخه بالدم ويعلق في رقبته نعلا كان يصلي فيه، ويسوق الهدي معه إلى منى، ولا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
فإن أراد دخول مكة جاز له ذلك لكنه لا يقطع التلبية، وإن أراد الطواف بالبيت تطوعا فعل إلا أنه كلما طاف بالبيت لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، لأنه إن لم يفعل ذلك صار محلا وتبطل حجته وتصير عمرة.
وقد بينا أنه ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله من يوم النحر، ثم يقضي مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين والمناسك بمنى، ثم يعود إلى مكة ويطوف بالبيت سبعا، ويسعى مثل ذلك بين الصفا والمروة، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ أحرم منه، وعليه العمرة بعد ذلك.
والمتمتع يسقط عنه فرض العمرة لأنها دخلت في الحج، والمفرد عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شئ من مناسك الحج، وإنما يتميز القارن بسياق الهدي فقط، ولا يجوز لهما معا قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة، وليس عليهما الهدي، ويستحب لهما الأضحية وإن لم تكن واجبة.
فصل: في ذكر المواقيت وأحكامها:
لا ينعقد الإحرام إلا من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومتى أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ويحتاج إلى استئنافه من الميقات، إلا أن