أقسام:
الأول: ما يشترط في الصحة خاصة، وهو الإسلام.
الثاني: ما يشترط في المباشرة، وهو الإسلام والتمييز.
الثالث: ما يشترط في الوجوب، وهو ما عدا الإسلام.
الرابع: ما هو شرط في الإجزاء، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة.
وفي ظاهر الفتاوى، كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الإجزاء، ومع الشرائط يجب في العمر مرة إجماعا، والرواية بوجوبه على أهل الجدة في كل عام مأولة بالتارك أو بالاستحباب المؤكد.
ويستقر الوجوب بمضي زمان يمكن فيه على جامع الشرائط، ولا يكفي إمكان دخول الحرم فيقضي من أصل تركته من منزله، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى، ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث، ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر.
ولو حج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ولا يكفي الإحرام على الأقرب، ولا فرق بين موته في الحل أو الحرم محلا أو محرما، كما لو مات بين الإحرامين، والمشي أفضل من الركوب فقد حج الحسن بن علي عليهما السلام عشرين حجة ماشيا، ولو ضعف به عن التقدم للعبادة بمكة كان الركوب أفضل، ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر من المشقة والنية.
درس [3]:
قد يجب الحج والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والإفساد.
ويشترط في صحة النذر وقسميه التكليف والإسلام وإذن الزوج والمالك، أو إجازتهما بعده أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي.