مسألة 183: يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول بعد الزوال، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلمهم أنهم بالخيار بين التعجيل والتأخير. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يخطب يوم النفر، وهو أول التشريق، فانفرد به ولم يقل به فقيه، ولا نقل فيه أثر.
دليلنا: أن ما ذكرناه أحوط.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب بمنى أوسط أيام التشريق.
روت ذلك سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وذكرت مثل ذلك.
مسألة 184: يوم النفر الأول بالخيار أن ينفر أي وقت شاء إلى غروب الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، فإن نفر أثم. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له أن ينفر إلى قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم.
دليلنا: قوله تعالى: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " فعلق الرخصة في اليوم الثاني، وهذا فاته اليوم الثاني، فلا يجوز له أن ينفر.
مسألة 185: من فاته رمي يوم، رماه من الغد، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر: يسقط الترتيب.
فإن اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه،