رمى كل جمرة بحصاة، وقد أجزأه.
وقال الشافعي: يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة، ويعيد على الجمرتين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وإيجاب الإعادة على الباقيين يحتاج إلى دليل.
مسألة 179: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط.
وحديث عائشة أنها قالت: يكبر مع كل حصاة، وذلك لا يتم إلا مع التفريق.
مسألة 180: إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، ولا يلزمه الهدي، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء.
وقال أصحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته، وهل يحل قبل الذبح؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصير حلالا قبل الذبح.
والثاني: لا يصير حلالا حتى يذبح.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم، وإلزام الهدي يحتاج إلى دلالة، وليس عليه دلالة.
مسألة 181: من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه من الغد، ويكون قاضيا، فإذا قضى رمى ما فاته بكرة، وما يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيام كلها.