فصل [العمرات الواجبة] العمرات الواجبة عشرة:
عمرة التمتع، وعمرة القارن، وعمرة المفرد، والعمرة التي تؤدي عن العمرة التي أفسدها، وعمرة من فإنه الوقوف بالموقفين، والعمرة الآتية من قابل لمن أفسد حجه، والعمرة المندوبة إذا دخل فيها، والعمرة لمن دخل مكة في حاجة وتسقط هذه العمرة عن المرضى والحطابة، والعمرة التي استؤجر عليها، والعمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين.
فصل [مواضع وجوب البدنة] يجب البدنة في ثمانية وعشرين موضعا:
إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة في القبل وجب عليه بدنة والحج من قابل، وإذا جامع فيما دون الفرج وجب عليه بدنة ولا يجب عليه الحج من قابل، وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف، وجاءت به أخبار صحيحة. وذهب سيدنا المرتضى علم الهدي قدس الله روحه وابن إدريس إلى أن