سائر أهل الأمصار.
والمسجد الحرام وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس.
وخارج الحرم وقت لمن فاته ميقات أهله، أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج فأفرد العمرة بعد الحج.
والمجاورين بمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الإهلال من مواقيت بلادهم، وأمثالهم من أهل الاضطرار، ودار الإنسان إذا كانت بين مكة، والمواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب إلى مكة منها في المكان ميقات له.
باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال:
وهي سبعة عشر شيئا:
تغطية الرأس، وتظليل المحامل، ولبس الثياب، والطيب، والنساء، والصيد، والأكل منه وإن صاده الحلال، واليمين بالله عز وجل، وتقصير الشعر، وحلقه، ونتفه، والارتماس في الماء، وعقد النكاح، والنظر في المرآة، وقتل القمل، ونقله إلى الجسد إلى ما سواه، وقتل سائر الهوام.
وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس وأبيحوا ترك الظلال، ثم وهن والرجال فيما عددناه مما سوى هذين السببين سواء.