الوداع ودخول الكعبة خصوصا للصرورة، والصلاة في زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء، ودخول مسجد الحصبة والصلاة فيه، والاستلقاء على قفاه، وكذلك مسجد الخيف، ويخرج من المسجد من باب الحناطين، ويسجد عند باب المسجد ويدعو، ويشتري بدرهم تمرا يتصدق به. ويكره أن يجاور بمكة، ويستحب بالمدينة، والحائض تودع من باب المسجد.
ثم يأتي المدينة لزيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة، وزيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع، وزيارة الشهداء خصوصا حمزة بأحد، والاعتكاف ثلاثة أيام بها.
الباب التاسع: في العمرة:
وهي فريضة مثل الحج بشرائطه وأسبابه.
وأفعالها: النية والإحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق.
وليس في المتمتع بها طواف النساء.
ويجوز المفردة في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحج، والمتمتع بها يجزئ عنها.
ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها إلى التمتع، ويجوز في كل شهر، وأقله في كل عشرة أيام، ولا حد لها عند السيد المرتضى.
الباب العاشر: في المحصور والمصدود:
المصدود: الممنوع بالعدو، فإن تلبس بالإحرام نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه، وإنما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين ولا يسقط الواجب، ويسقط المندوب، ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل، ويجزئ هدي السياق عنه، والمعتمر المصدود كالحاج.