وإن كان المحصور معتمرا فعل ما ذكرناه وكانت العمرة في الشهر الداخل إن كانت عمرة الإسلام، وإن كانت نفلا كان عليه ذلك نفلا.
والمحصور إن كان أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا بل يدخل بمثل ما خرج منه.
ومن أراد أن يبعث هديا تطوعا بعثه وواعد أصحابه يوما بعينه ويجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره غير أنه لا يلبي، فإن فعل شيئا مما يحرم عليه كانت عليه الكفارة مثل ما على المحرم سواء، فإذا كان اليوم الذي واعدهم على نحره أحل، وإن بعث الهدي من أفق من الآفاق فواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ثم إنه أحل من كل شئ.
فصل: في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحظورات عمدا أو ناسيا:
ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين: أحدهما يفعله عامدا، والآخر يفعله ساهيا.
فكل ما يفعله من ذلك على وجه السهو لا يتعلق به كفارة ولا فساد الحج، إلا الصيد خاصة فإنه يلزمه فداؤه عامدا كان أو ساهيا.
وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ:
فمن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج - قبلا كان أو دبرا - قبل الوقوف بالمشعر عامدا - سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الوقوف بالمشعر - فإنه يفسد حجه، ويجب عليه المضي في فاسدة، وعليه الحج من قابل قضاء عن هذه الحجة - سواء كانت حجته فرضا أو تطوعا - ويلزمه مع ذلك كفارة وهي بدنة.
والمرأة إن كانت محلة لا يتعلق بها شئ، وإن كانت محرمة فلا يخلو أن