قتل الزنابير صاعا وفي قتل الكثير دم شاة.
وقال المفيد - رحمه الله -: في الزنبور تمرة فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر، وقال: يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إياه، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء، وروى المفيد عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة.
ومن فروع المبسوط يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم، وخطبة النساء، ولو وطأ العاقد محرما لزمه المسمى إن سمى وإلا فمهر المثل، والأقرب مهر المثل وإن سمى.
ولا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير وليس للمستأجر فسخها، وقد مر ثبوت الخيار، ويدخل أغنياء الحاج في الوصية للحاج وإن كان الفقراء أفضل، ولو قال من حج عني فله عبد أو دينار أو درهم فحج، تخير الجاعل في دفع واحد منها، ويحتمل أجرة المثل للجهالة.
وقال في الزنبور تمرة فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر، وقال يحرم الدبى كالجراد، ويشكل بعدم تحليله، ويحرم البيض بكسر المحرم، والأقرب حله، وفي الخلاف لا يحرم صيد " وج " - وهو مكان بالطائف - ولا يكره للأصل وهو " بالواو والجيم المشددة ".
درس [44]:
ينبغي للإمام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب إمام عليه في كل عام، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم وأمره بقراءة براءة، وكان قد ولى غيره فعزله عن أمر الله تعالى، وولى علي عليه السلام على الحج أيام ولايته الظاهرة.
وروى ابن بابويه عن العمري: أن المهدي عليه السلام يحضر الموسم في كل سنة يرى الناس ويرونه يعرفهم ولا يعرفونه.