الثالث: الظبي، وفيه شاة ثم الفض فإطعام عشرة مساكين كما مر ثم صيام عشرة ثم صيام ثلاثة أيام، والحق الثلاثة به شاة الثعلب والأرنب، والحلبي أيضا ثم هو على أصله فيما يلوح من كلامه، فإن لم نقل به عاد إلى الرواية الآتية، والأبدال الثلاثة الأول في الأقسام الثلاثة على التخيير في قول الخلاف وابن إدريس، والترتيب أظهر.
الرابع: بيض النعام، وفي كسره مع تحرك الفرخ، للبيضة بكرة وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض فما نتج فهدي بالغ الكعبة فإن عجز فشاة فإن عجز فإطعام عشرة أمداد لعشرة فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ولما أفتى به الحسن عليه السلام قال له أمير المؤمنين عليه السلام: قد علمت أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق، فقال: والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فقال: صدقت، ولو ظهر فاسدا والفرخ ميتا فلا شئ.
الخامس: بيض القطاة والقبج، وفي كسر البيضة مع تحرك الفرخ مخاض من الغنم - أي من شأنها الحمل - وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد، فإن عجز أطعم عشرة لعشرة فإن عجز صام ثلاثة أيام، وقيل مع العجز تجب الشاة ثم الإطعام ثم الصيام، وهو بعيد، وقال ابن حمزة: مع العجز يتصدق عن بيضة القطاة بدرهم، ولم نقف على مأخذه، وألحق القاضي بيض الحمام، وطرد ابن الجنيد في كل بيضة فداء أمها شاة.
درس [14]:
في الحمام، وهو كل مطوق شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم، وفي فرخها حمل فطم ورعي سنه أربعة أشهر، أو جدي في رواية على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل في الحرم، وفي بيضها درهم على المحرم في الحل، وربعه على المحل في الحرم، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم، ومع العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية: من كان عليه شاة