ولا يزور البيت قبل التقصير، فإن طاف قبله عمدا كفر بشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد طوافه.
فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب والنساء، فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب، ويحل النساء بطوافهن.
الفصل الخامس: في بقية المناسك:
فإذا تحلل بمنى مضى - ليومه أو غده إن كان متمتعا، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة - إلى مكة لطواف الحج، ويصلي ركعتيه ثم يسعى للحج ثم يطوف للنساء كل ذلك سبعا، ثم يصلي ركعتيه، وصفة ذلك كما قلنا في أفعال العمرة، وطواف النساء واجب على كل حاج.
فإذا فرع من هذه المناسك رجع إلى منى وبات بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة واجبا، ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها مكبرا داعيا ثم الثانية كذلك ثم الثالثة، ولو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ولا يجوز الرمي ليلا إلا للمعذور كالخائف والرعاة والعبيد، فإن أقام اليوم الثالث رماها أيضا وإلا دفن حصاه بمنى، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ويجوز أن يخرج بعد نصف الليل.
ويجوز النفر الأول لمن اتقى [الصيد والنساء] إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى ولا يجوز لغيره، فإن نفر كان عليه شاة، والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله.
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، ولو نسي جمرة وجهل عينها رمى الثلاث، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى، فإن تعذر مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا، ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق.
فإذا فرع من هذه المناسك تم حجه، واستحب له العود إلى مكة لطواف