في استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج قول للمفيد وابن الجنيد والحلبي، والأقرب إن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب وكلاهما مروي.
وكيفيته في السنن والواجبات كما مر إلا أنه ينوي الحج، والأفضل الإتيان بمقدماته قبل الزوال، وقال الحلبي، بعده، ويرفع صوته بالتلبية في موضع الإحرام إن كان ماشيا، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره، وظاهر رواية أبي بصير وجماعة، إن الراكب يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره، وفي رواية معاوية يلبي عند الرقطاء دون الردم - وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح - واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح.
ولا طواف بعد إحرام الحج، واستحبه الحسن، وناسي الإحرام كناسيه فيما سلف وتاركه جاهلا كالناسي، وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام، ولو ذكر عاد له فإن تعذر جدده ولو بالمشعر.
ويستحب لمن أحرم بالحج أن لا يقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى سواء كان متمتعا أو مكيا أو محرما من دويرة أهله، قاله في الخلاف محتجا بعمل الطائفة والاحتياط.
فرع:
لو ذكر بعد الموقفين فوات الإحرام فالظاهر بطلان الحج ولو كان بعد التحلل الأول أو الثاني فالإشكال أقوى.
درس [28]:
يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحج.
وله مقدمات مسنونة: الخروج يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام كالعليل والهرم والمريض والمرأة فيتقدم بما شاء، والدعاء عند التوجه إلى منى