إليهما إن أمكن، هذا الفرض، قاله الشيخ في الخلاف.
وروي في التهذيب عن الصادق عليه السلام: فيما سوى النعامة والبقرة، والحمار والظبي قيمة، وروي أيضا، إن ذوي العدل النبي والإمام، فيمتنع حكم غيرهما فعلى الأول لو عارضهما مثلهما، أما في مثل آخر أو شهدا بأن لا مثل له ففي الترجيح وتعيينه نظر.
درس [18]:
الترك الثاني: الاستمتاع بالنساء بالجماع ومقدماته حتى العقد:
فيبطل إذا كان أحدهما محرما سواء عقد لنفسه أو لغيره محلا أو محرما، أو عقد له غيره كذلك، نعم لو وكله حال الإحرام فعقد بعد الإحلال صح، وكذا تحرم الشهادة على العقد وإقامتها، وإن تحملها محلا أو كان في عقد بين محلين فلو أقامها لم تسمع، قاله الشيخ وابن إدريس، إلا أن الشيخ قيده بما إذا تحملها وهو محرم.
ولو ادعى أحد الزوجين الإحلال حال العقد قضي به مع اليمين وعدم البينة، ويلزم مدعي الإحرام لوازم الفساد فتحرم عليه لو كان المدعي، وظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذ ووجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس وجميعه لو كان بعده، ويشكل بأنه إقرار على الغير فيجب كمال المهر في الموضعين، ولو كان المنكر فليس لها مطالبته بالمهر مع عدم الدخول وبعده تطالب بأقل الأمرين من المسمى، ومهر المثل مع جهلها، ولو شكا في وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال فالأصل الصحة.
ويجوز الطلاق ومراجعة المطلقة وإن كانت مختلعة، إذا رجعت في البذل، وشراء الأمة للتسري، وفي جواز نظره إليها للسوم أو نظر المخطوبة بغير شهوة، نظر، أقربه الجواز، وكذا النظرة المباحة في الأجنبية بغير شهوة.