على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس، دون الممكن من النية والتلبية، ولو جن في الميقات أو أغمي عليه أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم.
وإحرام الصبيان من فخ، وقيل من الميقات ويجردون من فخ، وظاهر رواية معاوية الأولى حيث قال: قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم.
والمجاور بمكة قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره، فإن تعذر فمن أدنى الحل فإن تعذر فبمكة، ولو تجاوز الميقات من لا يريد النسك وجب الرجوع إليه إن أمكن وإلا فبحسب المكنة.
درس [10]:
يستحب لمن أراد الحج أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه، ويوصي بما يهمه وأن يجمع أهله ويصلي ركعتين ويسأل الله الخيرة في عاقبته ويدعو بالمأثور، وإذا خرج وقف على باب داره تلقاء وجهه وقرأ الفاتحة ثم يقرأها عن يمينه ويساره، وكذا آية الكرسي، ويدعو بالمنقول، ويتصدق بشئ، وليقل: بحول الله وقوته أخرج، ثم يدعو عند وضع رجليه في الركاب وعند الاستواء على الراحلة، ويكثر من ذكر الله تعالى في سفره.
ويستحب الخروج يوم السبت أو الثلاثاء، واستصحاب العصا وخصوصا اللوز المر، وتوفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وقال المفيد: يجب، ولو حلق في ذي القعدة فدم، والأول أظهر، والمعتمر يوفره شهرا واستكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط والعانة بالحلق والإطلاء أفضل، ولو كان مطليا أو قد زال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمس عشرة يوما، والإعادة أفضل وإن قرب العهد به، وقص الشارب والأظفار وإزالة الشعث، والغسل وأوجبه الحسن، ولو فقد الماء تيمم عند الشيخ، ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم فيعيده خلافا لابن إدريس، والأقرب أن الحدث