عامدا فسد حجه، وللمضطر: إلى طلوع الفجر، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف ولو إلى الفجر، إذا عرف إدراك المشعر.
ووقت الاختيار للمشعر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر:
إلى الزوال.
ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين، ولو أدرك الاضطراريين فقولان، ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.
ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، وناسيا يصح إن أدرك عرفة.
ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه، عمدا وسهوا.
وتسقط أفعال الحج عمن فاته، ويتحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه.
تتمة:
يستحب التقاط الحصى من جمع، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد، ويجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم.
ويستحب: أن تكون برشا رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة، والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام - لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها، ويتأخر الإمام حتى تطلع - والسعي في وادي محسر داعيا.
المقصد الخامس: في مناسك منى:
ومطالبه ثلاثة:
الأول: الرمي:
ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله، فلا يجزئ لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا