كان من الغد، فإن لم يدر من أي الجمار ضاعت رمى كل جمرة بحصاة.
ولا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها، فإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى، فإن أصابت إنسانا أو دابة ثم وقعت على الجمرة أجزأه، ويجوز أن يرمي راكبا وماشيا.
ويجوز الرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا، ويستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمى.
وينبغي أن يكبر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلوات من الفرائض، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عقيب عشرة صلوات يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق، ويقول في التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ومن أصحابنا من قال: إن التكبير واجب، ومنهم من قال: إنه مسنون، وهو الأظهر.
ولا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات والشوارع لأجل هذه الأيام خصوصا، ولا يكبر أيضا قبل يوم النحر في شئ من الأيام العشر بحال.
فصل: في ذكر النفر بمنى ووداع البيت ودخول الكعبة:
النفر نفران: أولهما: اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو الثالث من يوم النحر. والثاني: يوم الثالث من التشريق، وهو الرابع من النحر، والمقام إلى النفر الأخير أفضل.
ولا يجوز النفر الأول إلا لمن أصاب النساء أو الصيد في إحرامه فإنه لا يجوز لهما أن ينفرا في الأول. ويستحب للإمام أن يخطب يوم النفر الأول ويعلم الناس جواز التعجيل والتأخير.
فإذا أراد أن ينفر في الأول فلا ينفر إلا بعد الزوال إلا لضرورة من خوف