يأتي منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثم يأتي بعمرة مفردة.
والقارن: كذلك، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا.
والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا.
ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع، ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ولا يجب ولا يحلان إلا بالنية على رأي.
وذو المنزلين يلزم فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا.
وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي، ودونها يتمتع، فيخرج إلى الميقات إن تمكن، وإلا فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من موضعه.
ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا نية حجتين، ولا عمرتين.
النظر الثاني: في الشرائط:
يشترط في حجة الإسلام: التكليف، والحرية، والاستطاعة وهي: الزاد والراحلة ومؤونة عياله، وإمكان المسير وهو: الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب، وسعة الوقت.
فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم ى جزئ عن حجة الإسلام، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، ويحرم المميز، والولي عن غير المميز والمجنون.
ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عن حجة الإسلام، إلا أن يدرك