التمتع مكة. ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته، وفخ للصبيان.
ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله.
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها، وإن لم يتمكن بطل حجه، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة، وأحرم من موضعه إن لم يتمكن، ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية.
والواجب في الإحرام: النية، واستدامتها حكما، والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد، وهي والإشعار والتقليد للقارن، وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.
والمندوب: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة، وتنظيف الجسد، وقص الأظفار والشارب، وأخذ العانة والإبطين بالنورة، والغسل أمامه، والإحرام عقيب الظهر، أو فريضة، أو ست ركعات، أو ركعتين، ورفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة، والدعاء والتلفظ بالنوع والاشتراط وتكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع، وإلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن، وإذا دخل الحرم للمعتمر، والإحرام في قطن محض.
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط، ولا يمنعها الحيض منه.
الباب الرابع: في تروك الإحرام:
والواجب منها أربعة عشر تركا: صيد البر، وإمساكه، وأكله، والإشارة إليه، والإغلاق عليه، وذبحه، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره وشهادة عليه، والاستمناء، والطيب، والمخيط للرجال، وما يستر ظهر القدم، والفسوق وهو الكذب، والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، وقتل هوام