سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة.
وروي: أن من بعث بهدي وأمر الذي بعثه معه أن يشعر أو يقلد في يوم كذا وكذا، ولا يستطيع أن ينزع الثياب فليلبس ولينحر بقرة في يوم النحر، روي في باب الزيادات من الحج في التهذيب.
وروي خبر في باب النذر من التهذيب: أن عنبسة بن مصعب نذر في ابن له إن عافاه الله تعالى أن يحج ماشيا فعجز به يستحب أن يذبح بقرة.
فصل [مواضع تجب فيها الشاة] تجب الشاة في سبعة وثمانين موضعا:
في قتل الضبي بالأفعال المتقدمة العشرة، وكذلك الحكم في الثعلب والأرنب من المحل في الحرم خاصة، ومن المحرم في الحل، ومن المحرم في الحرم لكن في الحرم يتضاعف على المحرم الفداء، وإذا فقأ المحرم عيني الضبي معا أو كسر يديه أو رجليه وجب عليه في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة شاة، وحكم الحمامة حكم الضبي للمحرم في الحل خاصة، فأما في الحرم فيجب عليه مع الشاة درهم، وأما المحل فيجب عليه في الحرم درهم.
وإذا أغلق المحرم بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلك كان عليه عن كل طير شاة وعن كل فرخ حمل وعن كل بيض درهم، فإن أغلق عليها قبل أن يحرم كان عليه عن كل طير درهم وعن كل فرخ نصف درهم وعن كل بيضة ربع درهم.
وإذا نفر المحرم حماما من حمام الحرم وجب عليه شاة إذا رجع فإن لم يرجع فعليه عن كل طير شاة، على ما ذكره الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة، وقال الشيخ أبو جعفر في التهذيب: ولم أجد بما ذكره خبرا مسندا، فأما