ولو أوصى بالحج ندبا أخرج من الثلث، فلو كان هناك واجب فأوقعهما الأجيران في عام فالأقرب الصحة وإن تقدم الندب أو قارن الواجب، ولو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان، ويجوز الحج ندبا بغير إذن الأبوين وإن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ، ويكره تركه خمس سنين لما روي أنه لمحروم.
درس [6]:
أقسام الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد.
وأفعال المتمتع الواجبة مرتبة، خمسة وعشرون:
النية والإحرام بالعمرة، والتلبية ولبس ثوبي الإحرام والطواف وركعتاه والسعي والتقصير والنية والإحرام بالحج، والتلبية واللبس والوقوف بعرفات والمبيت بالمشعر والوقوف به ورمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير وطواف الزيارة وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمرات الثلاث، وفي التبيان يستحب الحلق أو التقصير والرمي أيام منى وهو متروك.
والأركان من ذلك ثلاثة عشر:
النية والإحرام بالعمرة، والتلبية وطوافها وسعيها والنية والإحرام بالحج، والتلبية والوقوف بعرفات والكون بالمشعر وطواف الحج وسعيه والترتيب.
ويتحقق البطلان بفوات شئ من الأركان عمدا لا سهوا، إلا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا، ولا يبطل بفوات باقي الأفعال وإن كان عمدا، وفي ركنية التلبية خلاف، ورواية ابن عمار تقتضي توقف الإحرام عليها. وهذه الأفعال لقسيميه ويؤخران العمرة عن الحج ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة.
وقال الحلبي: الحلق آخرها، والرواية بخلافه، وظاهر الجعفي أن ليس في