ويجب كونه بمكة ولا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها نعم يستحب عليها.
ولا يجزئ الحلق عنه للرجل، وقال في الخلاف: الحلق مجز والتقصير أفضل، والأصح تحريمه ولو بعد التقصير، فلو حلق عالما عامدا فشاة، ويمر الموسي على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمار، وأوجب إلا مرار ابن إدريس.
ويجزئ مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل، واجتزأ الفاضل بثلاث شعرات وفي المبسوط جماعة شعر، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذؤابة، والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن، ويستحب بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط وليبدأ بالناصية ثم يأخذ من أطراف شعر لحيته، ويقلم أظفاره، ولو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبيه أو شاربه أجزأ، ولو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه، ولو حلق الجميع احتمل الإجزاء لحصوله بالشروع.
وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للنص على جوازه قولا وفعلا، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط، وكذا لأهل مكة طول الموسم، ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.
درس [27]:
إذا أحل المتمتع من عمرته ولم يكن ساق الهدي أحرم بالحج إجماعا، وكذا لو ساق إلا على ما مر، وأفضل أوقاته يوم التروية، وأوجبه ابن حمزة فيه، ويستحب كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقبتين لسنة الإحرام السالفة، وقال المفيد والمرتضى: يصلي الظهرين بمنى، وكلاهما مرويان، وجمع بينهما باختصاص الإمام بالتقدم لقول الصادق عليه السلام: على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام.