وثالثها: الحرية، فلا تجب على العبد وإن تشبث بالحرية، ويصح منه المباشرة بإذن المولى، فلو بادر فللمولى فسخه ولو أذن فله الرجوع قبل التلبس لا بعده، فلو رجع ولما يعلم حتى أحرم فالأقرب بطلان الرجوع، وقال الشيخ:
إحرامه صحيح وللسيد فسخه.
ولو أعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الإسلام بشرط تقدم الاستطاعة وبقائها، ويجب عليه الدم لو كان متمتعا، وكذا لو كمل الصبي والمجنون، ويجب عليهم تجديد نية الوجوب لا استئناف الإحرام ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى.
فرع:
لو حج العبد الأفقى أو المميز كذلك قرانا أو إفرادا، أو حج الولي بغير المميز أو المجنون كذلك، وكملوا قبل الوقوف ففي العدول إلى التمتع مع سعة الوقت نظر من الأمر بإتمام النسك، والأقرب العدول للحكم بالإجزاء مطلقا، ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحج هنا نظر من مغايرة فرضهم، ومن الضرورة المسوغة لانتقال الفرض وهو قوي.
ولو باعه محرما صح، وتخير المشتري إن لم يعلم على الفور إلا مع قصر الزمان الباقي، بحيث لا يفوت شئ من المنافع.
والأمة تستأذن الزوج والسيد، والمبعض كالقن، إلا أن يهايأه وتسع النوبة ولا خطر ولا ضرر على السيد فالأقرب الجواز، ولو أفسد المأذون أتم وقضى في الرق، قيل: ويجب على المولى تمكينه منه، ولو أعتق في الفاسد وقبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجة الإسلام، ولو كان العتق بعده لم يجزئه، ووجبت حجة الإسلام مقدمة فلو قدم القضاء قال الشيخ: يجزئ عن حجة الإسلام، ووجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العادية، بخلاف حجة الإسلام فإنه بالاستطاعة الشرعية، فلو حصلت صرفها إلى حجة الإسلام، وإلا فالظاهر أن