به ويصلي عنه إذا لم يحسن ذلك، وإن حج بهم متمتعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا، وإن كانوا كبارا جاز أن يؤمروا بالصيام، وينبغي أن يوقفوا بالموقفين معا ويحضروا المشاهد كلها، ويرمي عنهم ويناب عنهم في جميع ما يتولاه البالغ بنفسه، وإذا لم يوجد لهم هدي ولا يقدرون على الصوم كان على وليهم أن يصوم عنهم.
فصل: في ذكر كيفية الإحرام:
الإحرام ركن من أركان الحج أو العمرة من تركه متعمدا فلا حج له، وإن تركه ناسيا كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر، فإن لم يذكر أصلا حتى يفرع من جميع مناسكه فقد تم حجه أو عمرته ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام.
ومتى أراد أن يحرم متمتعا فإذا انتهى إلى الميقات تنظف وقص أظفاره وأخذ شيئا من شاربه، ولا يمس شعر رأسه، ويزيل الشعر من جسده وتحت إبطيه، وإن تنظف أو أطلى قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما كان جائزا، وإعادة ذلك في الحال أفضل.
ويستحب له أن يغتسل عند الإحرام، فإن لم يجد ماء تيمم، ويلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به، ويجوز أن يغتسل قبل الميقات إذا خاف عوز الماء، وأن يلبس قميصه وثيابه فإذا انتهى إلى الميقات نزع ثيابه ولبس ثوبي إحرامه، وإن لبس الثوبين من موضع الاغتسال كان أيضا جائزا، وإن وجد الماء عند الإحرام أعاد الغسل استحبابا.
ومن اغتسل بالغداة أجزأه غسله ليومه أي وقت أحرم فيه، وكذلك إذا اغتسل أول الليل أجزأه إلى آخر الليل ما لم ينم، فإن نام استحب له إعادة الغسل إلا أن يكون عقد الإحرام بعد الغسل.
وإذا اغتسل للإحرام ثم أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوبا لا