كتاب الحج وفيه فصول:
الأول:
الحج واجب على الفور مرة على المستطيع البالغ العاقل الحر.
والاستطاعة: الزاد والراحلة وإمكان المسير والصحة ومؤونة أهله وتخلية السرب، قيل: والرجوع إلى كفاية، ولو وجد الزاد والراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي.
والمدين لا يجب عليه إلا أن يفضل عنه ما يقوم به، ولو كان له دين لا يقدر على اقتضائه سقط، ولم يجب الاستدانة ولو كان من مال الولد، ولا يجب على الولد الإقراض.
ولو بذل له الزاد والراحلة، أو استؤجر للمعونة بهما، أو بالبعض مع قدرته على الإكمال وجب، ولو وهب مالا لم يجب القبول، ويسقط مع عدم الآلات المحتاج إليها، قيل: ومع العدو إذا طلب ما يمكن تحمله، ويجزئ مع الموت الإحرام ودخول الحرم.
ويصح من الصبي المميز، ولغير المميز، ويعيدان مع البلوغ، ومن العبد بالإذن، فلا منع بعد التلبس، ويجوز قبله، ولو رجع حينئذ ولم يعلم إلا بعد التلبس فالأولى الصحة، وله الفسخ، والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه كذلك،