والصلاة عند الروضة، وليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإتيان المساجد بالمدينة، وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة، والمجاورة بها.
ويكره النوم في مساجدها.
السابع:
الكافر والمجنون والصبي والمتمكن مع الوجوب، ولنسبه إلى الكافر أو المخالف غير الأب على رأي، لا تصح نيابتهم.
وتصح نيابة العبد المأذون، وكل من الرجل والمرأة عن صاحبه، وإن كانت المرأة النائبة صرورة على رأي.
ولا بد من النية وتعيين المنوب ويستحب ذكره لفظا عند كل فعل، وإعادة فاضل الأجرة، وإعادة المخالف حجة الصحيح مع استبصاره، وتجزئ لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم، لا الأول على رأي.
ويأتي بالشرط عدا الطريق إلا مع الغرض، فلو أمره بالإحرام من ميقات معين فمضى بغير طريقه وأحرم من آخر صح، وليس له عود بأجرة ولا التفاوت، ولو عدل إلى التمتع مطلقا لم يجزئ على رأي، أو إلى القران للمفرد على رأي، ولا يستنيب إلا مع الإذن، ولا يؤخر آخر في السنة، ومعه إن حصل التقارن بطل، وإلا فالمتأخر.
ولو استؤجر فحصلت شرائط الإسلام لم يجب، ولو صد أو مات قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد الباقي على رأي، ولا يجب التضمين ولا الإتمام إذا قصرت الأجرة، ولا الرجوع عليه بالفاضل وبتبرع الحي يبرأ الميت، والأجير الجاني يضمن، ومع الإفساد يحج من قابل، والاستحقاق مبني على القولين، ثم يحج ثالثة عن المنوب.
ويجوز أن يستأجر اثنين في عام ليحجا عنه منذورة وأصلية، ولو قال: حج