موضعه وقد أجزأه.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، ولأهل الشام الجحفة وهي المهيعة، ولأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم.
ومن كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله، ولا يجوز الإحرام قبل الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إحرامه.
فصل في الإحرام وكيفيته وشروطه الإحرام شرط في صحة الحج على ما قلناه، من تركه متعمدا فلا حج له، ولا يصح الإحرام بالحج على اختلاف أنواعه إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة.
وأما الإحرام بالعمرة المفردة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء.
والإحرام لا ينعقد إلا بالنية أولا والاستمرار عليها حكما.
ويستحب الغسل عند الإحرام، وإزالة الشعر والوسخ من بدنه إلا شعر رأسه فإنه لا يمسه من أول ذي القعدة، ثم يصلي ويلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما ويتردى بالآخر، ويصلي ركعتي الإحرام، وإن صلى ست ركعات كان أفضل، وإن كان عقيب فريضة كان أفضل.
ثم يحرم عقيب الصلاة فيقول: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على لسان نبيك.
وإن كان مفردا أو قارنا ذكر ذلك في دعائه: أحرم لك شعري وبشري وجلدي وعظامي من النساء والطيب وجميع ما نهيتني عنه في حال الإحرام أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، وإن أضاف إلى ذلك غيره من الدعاء كان أفضل.