والبيض تابع في الحرمة والحل والبعض كالكل.
درس [13]:
حرم الحلبي قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا - ولم يذكر له فداء -، ولا نعلم وجهه إلا ما رواه معاوية: اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة والحدأة والغراب يرميهما عن ظهر بعيره، وعن الحسين بن أبي العلاء: اقتل كل شئ منهن يريدك، إلا أنه قد روى معاوية أيضا قتل النمل والبق والقمل في الحرم، والإجماع على جواز ذبح النعم في الحرم، وتجب القيمة فيما لا نص فيه ومنه البطة والإوزة والكركي، وقيل: فيها شاة، لما روى ابن سنان في ذبح الطائر، ومنه البيض الخالي عن نص.
وأما المنصوص فمنه ما لكفارته المماثلة بدل مخصوص وهو خمسة:
الأول: النعامة وفرخها، وفيهما بدنة ثنية فصاعدا وفي النهاية جزور وهما مرويان، غير أن البدنة في الصحيح، وقال المفيد في فرخها: إبل في سنه فإن عجز فض قيمتها على البر وأطعم ستين مسكينا لكل واحد مدان، ولا يجب الإكمال لو نقصت والفاضل له، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، وفي الخلاف عن كل مد يوما، وكذا إن كان البدل ناقصا على قول، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، والحلبي يتصدق بالقيمة فإن عجز فضها على البر، وقال ابن بابويه والحسن: إن عجز عن البدنة أطعم ستين مسكينا لكل واحد مد، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمار.
الثاني: بقر الوحش وحماره، وفي كل منهما بقرة أهلية ثم فض قيمتها على البر وإطعام ثلاثين كما سبق ثم صيام بعدد المساكين ثم صيام تسعة أيام، والحلبي على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض، وقال الصدوق: في الحمار بدنة لصحيح أبي بصير، وخير ابن الجنيد بينها وبين البقرة، وفي صغارهما من صغار البقر في سنه، قاله المفيد.