الفصل الثاني: في الطواف:
وفيه بحثان:
البحث الأول: في واجباته:
وهي اثنا عشر: الطهارة من الخبث والحدث بقسميه عدا الاستحاضة، وعليها الاستظهار في منع الدم من التلويث، والختان في الرجل المتمكن خاصة.
والبدأة بالحجر الأسود بحيث يحاذي بأول جزء من بدنه أول الحجر، بحيث يمر بكل بدنه على كل الحجر، والختم به، وخروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مس الجدران بيده في موازاة الشاذروان وهو طائف بطل.
وإدخال الحجر بأجمعه، فلو وضع يده على وسط جداره بطل، بخلاف ما لو مس ظاهره، وإخراج المقام، ويجب أن يراعي هذا البعد من أربع جوانب البيت، وجعله على يساره، ورعاية العدد سبعا، فلو نقص ولو خطوة عمدا بطل، ولو كان سهوا، فإن تجاوز النصف رجع فأتمه، ولو رجع إلى أهله استناب، ولو لم يتجاوز استأنف، ولو عاد إلى أهله قضاه، فإن تعذر عليه العود استناب.
وتحرم الزيادة، ويبطل مع العمد، ومع السهو إن ذكر في الثامن قبل بلوغه الركن قطع، وإن كان عنده أكمله أسبوعا ندبا وصلى للطواف الواجب قبل الخروج للسعي، وللندب بعده، وصلاة ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، ولو زوحم صلاهما وراءه أو أحد جانبيه، ولو تركهما عمدا حتى خرج من المسجد رجع، فإن تمكن من المسجد وإلا فحيث أمكن من البقاع، ولا يؤخرهما عن الطواف ولو ساعة إلا كما يستريح.
ويستحب الغسل لدخول الحرم والدعاء والدخول بسكينة ووقار حاملا نعليه بيديه خاضعا، والغسل لدخول مكة، ودخولها من أعلاها، فالعراقي طريقه، والشامي يقطع العقبة.
والغسل لدخول المسجد وللطواف، ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف عندها داعيا، والدعاء عند مشاهدة الكعبة، وتطييب الفم بمضغ الإذخر،