كتاب الحج وفيه مسائل:
مسألة [1]: لو كان الإنسان نائبا عن الغير في حج الإسلام وعليه دين وطالبه صاحب الدين وهو ينافي أفعال الحج، حج حج النيابة لأنه إذا تعارضت حقوق الآدميين تخير في تقديم ما شاء وهنا حقين فيتخير، قاله ابن مكي.
مسألة [2]: لو لم يكن له سبيل إلى محاذاة الميقات يقدر في نفسه المحاذاة ويحرم، ولو تبين التقدم أو التأخر صح إحرامه.
مسألة [3]: يكفيه أن يعتقد معنى الإحرام في نيته، ولو كان يعرف ذلك وعقد النية وذهل عن معناه صح.
مسألة [4]: قوله في الشرائع: وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا وعاد إلى مكة للطوافين والسعي، هنا سؤال وهو أنه فيما يأتي يقول: إنه لا يجوز التأخير عن غده فكيف الجمع بينهما؟ أجاب بثلاثة أجوبة:
أ - إنه هاهنا ذكر على سبيل الجملة، وفيما بعد ذكر الأقوى عنده، إذ المسألة فيها قولان: أحدهما يجوز التأخير، والآخر لا يجوز.