الرابعة: في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة.
الخامسة: في حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا.
السادسة: في نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام، وإن كان في الوضوء فلا شئ.
السابعة: في التظليل سائرا شاة، وكذا في تغطية الرأس وإن كان لضرورة.
الثامنة: في الجدال صادقا ثلاثا شاة، وكذا في الكاذب مرة، ولو ثنى فبقرة، ولو ثلث فبدنة.
التاسعة: في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة.
العاشرة: في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته.
الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الوطء واللبس مع اختلاف المجلس، والطيب كذلك.
الثانية عشرة: لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد.
الباب السادس: في الطواف:
وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها، ومرتين في حجه، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين، وكذا في حجهما.
ويشترط فيه الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل.
ويجب فيه النية، والطواف سبعة أشواط، والابتداء بالحجر والختم به، وجعل البيت على يساره، وإدخال الحجر فيه، ويكون بين المقام والبيت، وصلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام.
ويستحب فيه الدعاء عند الدخول إلى مكة والمسجد، ومضغ الإذخر،