أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زواله جاز أن يستنيب.
المقدمة الثانية:
في شرائط النذر ويعتبر التكليف والحرية وإذن السيد والزوج، ولا يشترط استطاعة حجة الإسلام، بل يجب على القادر على المشي.
ولو نذر أن يحج العام وهو غير مستطيع ثم استطاع، وجبت المنذورة والحج في القابل للأصل إن استمرت الاستطاعة، ولو أهمل في الأولى استقرت وحجه في الثانية للإسلام وكفر عن النذر وقضاه، أما لو أطلق نذر الحج ثم استطاع، فإنه يقدم حجة الإسلام.
ولو نذره ماشيا أو راكبا تعين، ولا ينعقد نذر الحافي، ويقف الماشي في مواضع العبور، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة ندبا مطلقا كان النذر أو مقيدا، ولو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع، ولو كان معينا بسنة كفر، ويسقط عنه المشي بعد طواف النساء، ولو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، وكذا لو نذر حجا مطلقا.
المقدمة الثالثة:
في أحكام النيابة:
إذا اجتمعت الشرائط وجب على الفور مع أول رفقة تخرج من بلده، وإذا أهمل ومضى من الزمان ما يمكن فيه الوصول وأفعال الحج بتمام ركعتي طواف النساء مع بقاء الاستطاعة، استقر في ذمته، ولو مات أو تلف ماله لا بسببه قبل ذلك سقط، ويقضي المستقر من أصل التركة من أقرب الأماكن على الفور، ويأثم الولي بالتأخير.
ويعتبر في النائب التكليف والإيمان والعدالة، ولو حج الفاسق أجزأ في