الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه.
الخامسة: ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى، وإن كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة.
السادسة: حد الحرم بريد في بريد، من أصاب فيه صيدا ضمنه.
الفصل الثاني: في بقية المحظورات:
وفيه مسائل:
الأولى: من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه، وعليه إتمامه والقضاء من قابل، وبدنة سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وعليها مثل ذلك إن طاوعته، وعليهما الافتراق - وهو أن لا ينفردا بالاجتماع - إن حجا في القابل، من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك.
ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة، ولو كان بعد الموقفين صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة، ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها.
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة فإن عجز فبقرة وإن عجز فشاة، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه، وإن كان بشهوة فأمنى فجزور، وكذا لو أمنى عند الملاعبة.
ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان.
الثانية: من تطيب لزمه شاة، سواء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل، ولا بأس بخلوق الكعبة.
الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس، ولو تعدد فشاتان، وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة.