ويدعو عنده، ويستحب أيضا استلام الأركان كلها وخاصة الركن اليماني.
ومتى فرع من الطواف على ما قدمناه صلى عند المقام ركعتين أو حيث يقرب منه، ومن زاد في طواف الفريضة عامدا أعاد، وإذا شك فلا يدري كم طاف أعاد، وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد، ومن نقص طوافه ثم ذكر أتمه ولا شئ عليه، فإن رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه ذلك، ومن شك بين السبعة والثمانية قطع الطواف ولا شئ عليه، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل، ومن زاد في النافلة أتم أسبوعين.
ويكره الجمع بين طوافين في الفريضة، ويجوز ذلك في النوافل، والأفضل كلما طاف سبعا أن يصلي عند المقام ركعتين ثم يطوف كذلك على ما شاء على هذا الترتيب. فصل في السعي وأحكامه فإذا فرع من طوافه ينبغي أن يخرج إلى الصفا.
فإذا أراد الخروج إلى السعي بين الصفا والمروة، فينبغي أولا أن يستلم الحجر ويقبله وينصرف، فيأتي زمزم ويشرب من مائه ويصب شيئا منه على بدنه، ويجتهد أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر، وليخرج من الباب المقابل للحجر، ثم ليصعد إلى الصفا ويستقبل الكعبة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، ويدعو الله ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله.
ثم يطوف بين الصفا والمروة سبع مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا بلغ إلى المسعى فليسع فيه مهرولا راكبا كان أو ماشيا، وذلك على الرجال دون النساء، والمشي أفضل من الركوب.
وكلما جاء إلى المروة وقف عندها ويدعو الله، وكذلك إذا عاد إلى الصفا