على الرخامة الحمراء - ركعتين بالحمد، وحم السجدة، وفي الثانية بعددها - وفي الزوايا، والدعاء، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار، والشرب من زمزم، والدعاء خارجا من باب الحناطين، والسجود مستقبل القبلة داعيا، وشراء تمر بدرهم يتصدق به، والعزم على العود، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والحائض تودع من باب المسجد.
ويكره: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالات.
والطواف للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس.
النظر الرابع: في اللواحق:
وفيه مطالب:
الأول: في العمرة المفردة:
وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة، إلا المتمتع، فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها، وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستئجار، والإفساد، والفوات، والدخول إلى مكة لغير المتكرر، وتتكرر بتكرر السبب.
ويجب فيها: النية، والإحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية - والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه.
وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج.
ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فإن خرج من مكة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.
وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام، والحلق فيها أفضل من التقصير، ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء، فإذا طاف طوافهن حللن