وأطلق الفاضل أنه يحرم إذا رجع.
وروي أن طواف الوداع كاف لمن نسي طواف النساء، ولو طهرت الحائض والنفساء بعد مفارقة مكة لم يستحب لهما العود وإلا استحب، ولو مكث بعد الطواف بمكة غير مشغول بأسباب الخروج فالأشبه استحباب إعادته، ولو كان لاشتغاله بها كالتزود فلا، ولا يعيد للدعاء الواقع بعده ولا للصلاة بعده بالمسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن الأفضل أن يكون آخر عهده الطواف.
ومنها العزم على العود ما بقي، فإنه من المنشآت في العمر، وليسأل الله تعالى ذلك عند انصرافه - رزقنا الله تعالى العود إلى بيته الحرام وتكراره في كل عام بمنه - وكرمه.
درس [38]:
مكة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وروي في كربلاء - على ساكنها السلام - مرجحات، والأقرب أن مواضع قبور الأئمة صلى الله عليهم كذلك، أما البلدان التي هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدينة، وروى صامت عن الصادق عليه السلام: أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة، ومثله رواه السكوني عنه عن آبائه عليهم السلام، واختلف الرواية في كراهية المجاورة بها واستحبابها.
والمشهور الكراهية إما لخوف الملالة وقلة الاحترام وإما لخوف ملابسة الذنوب فإن الذنب بها أعظم، قال الصادق عليه السلام: كل الظلم فيه إلحاد حتى ضرب الخادم، قال: ولذلك كره الفقهاء سكنى مكة.
وإما ليدوم شوقه إليها إذا أسرع خروجه منها، ولهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، وروي أن المقام بها يقسي القلب، والأصح استحباب المجاورة للواثق من نفسه بعدم هذه المحذورات لما رواه ابن بابويه عن الباقر عليه