يلبي عنه.
ويستحب أن يضيف إليها " لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بعمرة وبمتعة إلى الحج لبيك " إلى آخر التلبيات المشهورة، وقال الشيخ في موضع: يستحب أن يقول: " لبيك بحجة وعمرة معا " كما سلف، وروي أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه دلالة على قول الحسن وابن الجنيد، ونهى في التهذيب عن ذلك إلا لتقية، وكذا أبو الصلاح، وعلى ما قلناه لا يكاد يتحقق الخلاف.
وتكرار التلبية في إدبار الصلاة المفروضة والمسنونة وإذا نهض به بعيره أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي راكبا أو استيقظ وبالأسحار وعند اختلاف الأحوال.
والجهر بها للرجل، وفي التهذيب يجب، وليكن الجهر للراجل حيث يحرم وللراكب إذا علت راحلته البيداء، والحاج تمتعا إذا أشرف على الأبطح.
وتستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا أن يرد السلام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند فراغها والدعاء بعدها، ويجوز من الجنب والحائض.
ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى بأسفل مكة، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم، ولو كان قد خرج من مكة للإحرام فبمشاهدة الكعبة، والحاج يقطعها بزوال عرفة، وأوجب علي بن بابويه والشيخ قطعها عند الزوال لكل حاج، ونقل الشيخ الإجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة، وخير الصدوق في العمرة المفردة بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة، ويستحب إكثار ذكر الله تعالى وحفظ اللسان إلا من خير فهو من تمام الحج والعمرة. درس [11]:
ينعقد إحرام الحائض والنفساء لكن لا تصلي له ولا تدخل المسجد وتلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها، وينبغي أن تستثفر بعد الحشو وتتمنطق ثم تحرم.