وفيها دلالة على أن مذبوح المحرم لا يحرم على المحل كقول الصدوق وابن الجنيد إذا كان الذبح في الحل وإن كان الأكل في الحرم، ومثلها روايتان صحيحتان عن حريز وجميل وتعارضها روايات ليست في قوتها، وإن كان التحريم أظهر، ويعزر متعمد قتل الصيد، وهو مروي في من قتله بين الصفا والمروة وإن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد، ويدفن المحرم الصيد إذا قتله فإن أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية.
فروع أربعة:
الأول: لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيا لإباحته، وحرمه الشيخ وابن إدريس، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم، نعم لو أمكنه ذبحه في الحل وجب.
الثاني: يجوز للمحرم إذا أحل أكل لحم ما صاده محل في الحل وإن كان في أيام التشريق، ومنع منها ابن الجنيد.
الثالث: الظاهر إنه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه، ويلزم منه دخوله في ملكه نائيا، كما قواه الشيخ، وقوى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثم يزول، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملك البائع الثمن.
الرابع: لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين، فعلى القول بعدم التملك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما، وعلى قول الشيخ ينبغي ذلك أيضا، لأنه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا.
درس [17]:
لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن البيضة شاة وعلى المحل درهم، هذا إذا اشتراه مكسورا أو كسره المحل أو كان مسلوقا، إذ لو لم يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف، ولا تسقط الشاة لوجوبها