ولا حكم لإحرامه لأنه لم ينعقد على ما بيناه.
إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به دم - مثل اللباس، والطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، واللمس بشهوة، والوطئ في الفرج أو فيما دون الفرج، وقتل الصيد أو أكله - ففرضه الصيام وليس عليه دم، ولسيده منعه منه لأنه فعله بغير إذنه، فإن ملكه سيده هديا ليخرجه فأخرجه جاز، وإن أذن له فصام جاز أيضا، وإن مات قبل الصيام جاز لسيده أن يطعم عنه ودم المتعة، فسيده بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصيام، وليس له منعه من الصوم لأنه باذنه دخل فيه.
فصل: في ذكر حكم الصبيان في الحج:
الصبي الذي لم يبلغ قد بينا أنه لا حج عليه ولا ينعقد إحرامه، فإن كان طفلا لا يميز جاز أن يحرم عنه الولي، وإن كان مميزا مراهقا جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه.
والولي الذي يصح إحرامه عنه وإذنه له: الأب والجد وإن علا، فإن كان غيرهم - مثل الأخ وابن الأخ والعم وابن العم - فإن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب، وإن لم يكن وليا ولا وصيا ويكون أخا أو ابن أخ أو عما أو ابن عم فلا ولاية له عليه، وهو والأجنبي سواء، فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه.
والأم لها ولاية عليه بغير تولية، ويصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك.
النفقة الزائدة على نفقته في الحضر يلزم وليه دونه.
وكل ما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج فعليه، وما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه.
أما الإحرام فإن كان مميزا أحرم بنفسه. والوقوف بالموقفين يحصل على كل حال مميزا كان أو غير مميز. ورمي الجمار إن ميز رماها بنفسه، وإن لم يميز