مستحب وليس بواجب، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة الترتيب مستحب، فإن قدم الحلق على النحر فعليه دم.
دليلنا: أنه لا خلاف أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة، وأما لزوم الدم فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبارنا في ذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير.
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن شئ يومئذ قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
وهذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا عليهم السلام.
مسألة 169: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات، أو ما يلزمه بالنذر. وبه قال الشافعي، وله في النذر وجهان.
وقال أبو إسحاق: يحل، لأنه تطوع بإيجابه على نفسه.
وقال أبو حنيفة: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد وحلق الشعر.
وقال مالك: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 170: يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف، والمستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: يأكل النصف ويتصدق بالنصف.